يعتق: حد المملوك 1.
قال سفيان: لا تجوز شهادته 2.
قال أحمد: نعم حد المملوك، فإن 3 تاب جاز 4 شهادته، وتوبته أن يرجع عما قذف به صاحبه.
قيل: أين يتوب؟
قال: يتوب 5 عند الحاكم.
قيل 6: فإن كان رأى منه ما قذفه به؟
قال: يتوب 7 إن كان رآه يستر عليه.
قال إسحاق: كما قال.