يعتق: حد المملوك 1.

قال سفيان: لا تجوز شهادته 2.

قال أحمد: نعم حد المملوك، فإن 3 تاب جاز 4 شهادته، وتوبته أن يرجع عما قذف به صاحبه.

قيل: أين يتوب؟

قال: يتوب 5 عند الحاكم.

قيل 6: فإن كان رأى منه ما قذفه به؟

قال: يتوب 7 إن كان رآه يستر عليه.

قال إسحاق: كما قال.

[2658-] قلت: قال الشعبي: امرأة شهد عليها أربعة [نفر] 8 بالزنى فنظر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015