[2655-] قلت: [قال] 1 سفيان 2: استفتى يوسف 3 بن عمر ابن أبي ليلى في هذا فقال: لها مهر مثلها في ماله 4.

قال أحمد: لا. يكون على عاقلته إذا بلغ الثلث.

قال إسحاق: كما قال ابن أبي ليلى 5.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015