المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
مسائل الامام احمد واسحاق بن راهويه
(صفحة 3182)
[2655-] قلت: [قال] 1 سفيان 2: استفتى يوسف 3 بن عمر ابن أبي ليلى في هذا فقال: لها مهر مثلها في ماله 4.
قال أحمد: لا. يكون على عاقلته إذا بلغ الثلث.
قال إسحاق: كما قال ابن أبي ليلى 5.