قال: لها مهر مثلها في ماله.
قال أحمد 1: يكون على عاقلته إذا بلغ الثلث.
سئل أعليه الحد؟
قال: لا. إنما هو بمنزلة إصبعه.
قال أحمد: كما قال.
قال 2 إسحاق: كما قال سفيان في ماله 3.