[2654-] قلت: قال: سألت سفيان عن صبي افتض صبية؟

قال: لها مهر مثلها في ماله.

قال أحمد 1: يكون على عاقلته إذا بلغ الثلث.

سئل أعليه الحد؟

قال: لا. إنما هو بمنزلة إصبعه.

قال أحمد: كما قال.

قال 2 إسحاق: كما قال سفيان في ماله 3.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015