قال أحمد: فيه قدر ما يرى الحاكم. 1

قال إسحاق: كما قال.

[2584-] قلت: القسامة في العبيد، إنما هم مال من الأموال، فإذا أصيب العبد عمدا، أو خطأ ثم جاء سيده

[2584-] قلت: القسامة في العبيد، إنما هم مال من الأموال، فإذا أصيب العبد عمداً، أو خطأ ثم جاء سيده بشاهد، حلف مع شاهده يميناً واحدة، ثم كان له ثمن عبده؟

[قال] 2: يحلف على رجل بعينه، إذا كان له شاهد واحد 3،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015