قال أحمد: فيه قدر ما يرى الحاكم. 1
قال إسحاق: كما قال.
[2584-] قلت: القسامة في العبيد، إنما هم مال من الأموال، فإذا أصيب العبد عمداً، أو خطأ ثم جاء سيده بشاهد، حلف مع شاهده يميناً واحدة، ثم كان له ثمن عبده؟
[قال] 2: يحلف على رجل بعينه، إذا كان له شاهد واحد 3،