المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
مسائل الامام احمد واسحاق بن راهويه
(صفحة 3110)
وإذا لم يكن له شاهد حلف سيد العبد خمسين [يميناً] 1، ثم أخذ ثمن عبده منه. 2