[2582-] قلت: إذا قتلت المرأة عمداً، أو خطأ وهي حامل؟
قال [أحمد] 1: إذا لم تلق 2 الجنين فليس فيه شيء، وأما 3 إذا ألقت الجنين ميتاً ففيه غرة، وإذا ألقته حياً ثم مات 4، ففيه الدية. 5
قال إسحاق: كما قال 6.
[2583-] قلت: العبد إذا كسرت يده، أو رجله فصح كسره؟