قال إسحاق: كما قال.

[2452-] قلت لأحمد 1: الرجل يدعي ولده عند موته، أو ينتفي من ولده عند موته؟

قال: أما الانتفاء فلا يجوز إلاّ باللعان، وإنما يكون النفي ساعة تضعه، فإذا 2 كان لم ينتف 3 منه حين ولد فليس له أن ينتفي منه، 4 وأمّا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015