قال إسحاق: كما قال.
قال: أما الانتفاء فلا يجوز إلاّ باللعان، وإنما يكون النفي ساعة تضعه، فإذا 2 كان لم ينتف 3 منه حين ولد فليس له أن ينتفي منه، 4 وأمّا