قال إسحاق: كما قال، 1 ولكن لا تجوز فيه إلاّ [ظ-77/أ] امرأتان في القابلة [لأنّه] 2 إذا أمكن واحدة أمكن أخرى. 3

[2451-] قلت: عين الدابة؟

قال: 4 فيها ربع ثمنها يومَ أُصيبت. 5

طور بواسطة نورين ميديا © 2015