إذا ادعى ولده فهو جائز. 1
قال إسحاق: كما قال.
قال أحمد: إذا قال لها: يا فاعلة [لاعن] 2 بينهما، وإذا قال: هذا الحبل ليس مني، ينتظر بها حتّى تضع، لعله يدعيه. 3