المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
مسائل الامام احمد واسحاق بن راهويه
(صفحة 2855)
/ب] . 1
[2383-] قلت: إذا قطعت يد المرأة عمداً أو رجلها؟
قال: في العمد القصاص، 2 وفي الخطأ ثلث الدية، 3 دية الرجل، يعني دية النفس. 4