/ب] . 1

[2383-] قلت: إذا قطعت يد المرأة عمداً أو رجلها؟

قال: في العمد القصاص، 2 وفي الخطأ ثلث الدية، 3 دية الرجل، يعني دية النفس. 4

طور بواسطة نورين ميديا © 2015