قال إسحاق: كما قال، إلاّ أنّ الخطأ على النصف من دية الرجل. 1

[2384-] قلت: إذا كسر الصلب فذهب ماؤه؟

قال: الدية. 2

طور بواسطة نورين ميديا © 2015