قال إسحاق: حكمها في كلّ الجراحة على النصف، شبيهاً 1 بديتها، فإذا كان القتل عمداً يقتل بها. 2
وليس على أهل المرأة شيء، 3 لأنّ "النفس بالنفس" [ظ-75