عظيمة، بل خدمة الخدم على طعام بطونهم، أشهر الناس يعملوها1 من الضرورة، فكيف ميزت بينهما، وأقررت أن معنى2 هذا واحد، وأنه على خلاف معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا؟
بل السنة في ذلك ما وصفنا أنه جائز على ما يفعله3 الناس من الطعام والكسوة، كما أن الأجير تستأجره يوماً، أو شهراً بدراهم معلومة، فلابد أن يكون لتلك الأيام ساعات، لم يكن لك أن تستعمله فيها، وليس تلك الساعات بداخلة في أجرتك، لأن الأجير لابد له من إقامة المكتوبات، أو إتيان الغائط، أو البول، أو أكل الطعام، فهذه الأوقات، لم يبينها، ولا يستطيع أن يحدها الأجير، ولا المستأجر، فكيف أجزتم ذلك؟
فإن تشاحا4 فقال: اقرأ في المكتوبة أقل5 مما ما تقرأ مما تراه