بالاحتجاج1 بهذا في هذا الموضع، لأن الأجرة بينة، إذا كانت كسوته، وطعامه، وذلك أنه يجعل له كسوة وسطاً، وطعاماً كما يطعم مثله.

فإن قال: إن هذا ليس ببين.

قيل له: فلم أجزته إذا استأجر ضئراً على أن يطعمها، ويكسوها ثوباً، ضرباً من الثياب بغير أعيانها؟

فإن قال: استحسنت ذلك.

فالحجة عليه إذا لم يكن طعام بطنه معلوماً، وزعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من استأجر2 أجيراً، فليبين له3 الأجر"، كيف4 جاز ذلك أن تستحسن خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم؟، هذه زلة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015