جائزا، وأبى الأجير أن يقرأ إلا ما سن الرسول صلى الله عليه وسلم1 أيجبر أن يقتصر على ما أراد المستأجر؟
فإن قلت: لا، فقد انتقض عليك دعواك، وإن كان أكولاً، وأراد2 الاستيفاء، وأردت أن لا يزيد على قوته، أيحكم