يقبض، ونقد بعض الثمن وارتهنها ببعض فماتت؟

قال: هي رهن بما بقي.

قال أحمد: إذا قال: لا أسلمها حتى تجيء بالثمن، فماتت في يده: فهو ضامن.

قال إسحاق: كما قال1.

[2298-] قلت: قال سفيان: لا حمالة، ولا كفالة2 للعبد حتى يأذن له

طور بواسطة نورين ميديا © 2015