يقبض، ونقد بعض الثمن وارتهنها ببعض فماتت؟
قال: هي رهن بما بقي.
قال أحمد: إذا قال: لا أسلمها حتى تجيء بالثمن، فماتت في يده: فهو ضامن.
قال إسحاق: كما قال1.