ذهب به على غير ثمن، فليس عليه شيء، إلا أن يكون1 في حديث عمر حين أخذ الدابة لينظر إليها، لم يكن بين الثمن.
قال إسحاق: عليه القيمة، إذا أخذه مساومة بناء على قول عمر2.
قال: لا يعجبني، حتى يسمي يوما أو يومين.
قال أحمد: إذا لم يسم، أي شيء يكون؟ إذا سَمَّى هو أحسن.
قال إسحاق: لابد من أن يجتمعا على شيء4 معلوم5.