ذهب به على غير ثمن، فليس عليه شيء، إلا أن يكون1 في حديث عمر حين أخذ الدابة لينظر إليها، لم يكن بين الثمن.

قال إسحاق: عليه القيمة، إذا أخذه مساومة بناء على قول عمر2.

[2296-] قلت: سئل سفيان عن الرجل يبيع البيع3 بشرط، ولا يسمي أجلاً؟

قال: لا يعجبني، حتى يسمي يوما أو يومين.

قال أحمد: إذا لم يسم، أي شيء يكون؟ إذا سَمَّى هو أحسن.

قال إسحاق: لابد من أن يجتمعا على شيء4 معلوم5.

[2297-] قلت: قضى عمرو بن حُرَيْثٍ6 في رجل باع سلعة، ولم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015