سيده.
قال أحمد: صدق.
قلت: قال: فإن كفل ما عليه؟
قال أحمد: لا يكون عليه شيء.
قلت: لأنه لم يأذن له سيده؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال سواء1.