ثوبى: فالقول قول الذي جاء بالثوب.
قال أحمد: جيد1.
قال إسحاق: كما قال.
قال: يضمن2.
قال: ليس عليه شيء.
قال أحمد: إذا ذهب به على الثمن، فقد4 ملكه ضَمِنَ الثمن، وإذا