ثوبى: فالقول قول الذي جاء بالثوب.

قال أحمد: جيد1.

قال إسحاق: كما قال.

[2294-] قلت: سئل: فإن ذهب بالثوب بشرط أن يريه أهله، فهلك الثوب؟

قال: يضمن2.

[2295-] قلت3: فإن ذهب بالثوب بغير ثمن. وقال: إن رضيته ساومتك به بعد، فذهب؟

قال: ليس عليه شيء.

قال أحمد: إذا ذهب به على الثمن، فقد4 ملكه ضَمِنَ الثمن، وإذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015