وقال أحمد: مثله لو أن الراهن [ع-153/أ] أعتق العبد جاز عتقه، ويؤخذ للمرتهن بمثل قيمة العبد يكون رهناً عنده.

قال إسحاق: كما قال أحمد1.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015