[2283-] قلت: قال سفيان: فإن أخذ السيد الدية: يأخذ المرتهن ثمن رهنه.

قال أحمد: تؤخذ ديته فتكون رهناً إلى الوقت الذي تبايعا.

قال إسحاق: كما قال، لأنه عوض من ثمنه.

[2284-] قلت: سئل سفيان عن رجل وضع رهنا، على يدي صاحبه بحق له، فقال: إن جئت إلى كذا وكذا،

[2284-] قلت: سئل سفيان عن رجل وضع رهناً، على يدي صاحبه بحق له، فقال: إن جئت إلى كذا وكذا، وإلا فبع ما في يديك، واستوف حقك؟

قال سفيان: لا يعجبني أن يبيع لنفسه، وإن كان على يدي غيره أحب إليّ، وإن باعه كما أمره: فبيعه جائز.

قال أحمد: بيعه جائز إذا وكله ببيعه.

قال إسحاق: كما قال أحمد1، ويكره له أن يكون أمين نفسه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015