قال أحمد: تؤخذ ديته فتكون رهناً إلى الوقت الذي تبايعا.
قال إسحاق: كما قال، لأنه عوض من ثمنه.
[2284-] قلت: سئل سفيان عن رجل وضع رهناً، على يدي صاحبه بحق له، فقال: إن جئت إلى كذا وكذا، وإلا فبع ما في يديك، واستوف حقك؟
قال سفيان: لا يعجبني أن يبيع لنفسه، وإن كان على يدي غيره أحب إليّ، وإن باعه كما أمره: فبيعه جائز.
قال أحمد: بيعه جائز إذا وكله ببيعه.
قال إسحاق: كما قال أحمد1، ويكره له أن يكون أمين نفسه