[2282-] قلت لأحمد: قال سفيان في رجل رهن عبدا، من رجل فقتل العبد عمدا، فاقتص السيد من الذي قتله:
[2282-] قلت لأحمد: قال سفيان في رجل رهن عبداً، من رجل فقتل العبد عمداً، فاقتص السيد من الذي قتله: فليس للمرتهن شيء، قد ذهب الرهن بما فيه إلا أن يكون للمرتهن فضل، يعني: عن قيمة العبد.
قال أحمد: يؤخذ السيد برهن يكون قيمة العبد، ويقتص من العبد.