قال: قد خرجت من الرهن إذا أخذ فضل غلة.
قال أحمد: هذا ردها إلى مالكها الأول، لا تكون رهناً حتى ينقضي كراء ذلك، فإذا انقضى كراه رجعت إليه، صارت رهناً.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
قال: كل شيء أصابه من سيده، فليس على المرتهن منه شيء، هو ماله بعضه في بعض.
قال أحمد: هو كما قال، وهو رهن على حالته.
قال إسحاق: كما قال أحمد1.