يساوي كذا وكذا، وإلا فالقول قول المرتهن.
قال أحمد: إن ما يذهب من الراهن، ويرجع المرتهن بحقه على الراهن.
قال إسحاق: القول قول الراهن، لأن المرتهن إنما يفر مما يخشى من ذهاب حقه، فهو في الأصل [ع-152/ب] المدعي للزيادة: فعليه البينة1.