[2274-] قلت: سئل سفيان: فإن استأجرت دابة من رجل، ورهنته ثوبا، فهلك الثوب، أو الدابة1؟ فليس على

[2274-] قلت: سئل سفيان: فإن استأجرت دابة من رجل، ورهنته ثوباً، فهلك الثوب، أو الدابة1؟ فليس على واحد منهما شيء، إلا أن يرهنه بدرهم قد ذاب عليه.

قال أحمد: الثوب رهن بدرهم، ويهلك من مال الراهن، والدابة من مالكها، إلا أن يكون خالف، أو جاوز بها المكان الذي استأجرها إليه [ظ-69/ب] .

قال إسحاق: كما قال سفيان، ولا يكون في الدابة ضمان إلا أن يخالف2.

[2275-] قلت: قال سفيان: إذا رهنت رهنا، فدفعت إليه بعض الذي له، أو كله، فسرق الرهن الذي له رد الذي

[2275-] قلت: قال سفيان: إذا رهنت رهناً، فدفعت إليه بعض الذي له، أو كله، فسرق الرهن الذي له رد الذي لك، لأنه مضمون، ولا يضره، سرق الرهن قبل، أو بعد، أو دفعت إليه قبل أو بعده.

قال أحمد: يهلك الرهن من الراهن3 إلا أن يجىء خلافٌ من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015