قال: بلى.
قال أحمد: هو على صاحبه.
قال إسحاق: هو كما قال1.
[2272-] قلت: سئل سفيان عن رجل رهن رهناً شيئاً، فقال المرتهن: أعطيتك مائتي درهم، ورهنتني ثوباً. فقال الراهن: دفعت إلي مائة درهم. فالقول قول الراهن، إلا أن يجىء المرتهن ببينة.
قال أحمد: نعم، القول قول الراهن، إذا كان يدعي المرتهن له عليه فضلاً2.
[2273-] قلت: فإن استهلك الرهن، فقال الراهن: رهني ثمن كذا وكذا، وقال المرتهن: ثمن كذا وكذا، فبينة الراهن على رهنه إن كان