[2270-] قلت: سئل سفيان عن رجل ارتهن عبداً، فجنى عنده جناية؟

قال: ما جنى، فهو عليه.

قيل: فما على الذي رهنه شيء؟

قال: ما عليه شيء.

قال أحمد: ما على المرتهن شيء.

قال إسحاق: كما قال1.

[2271-] قلت: سئل فإن جنى العبد جناية لا تحيط بثمنه؟

قال: بقدر ذلك.

سئل: أليس يرجع بقدر ذلك على صاحبه؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015