[2270-] قلت: سئل سفيان عن رجل ارتهن عبداً، فجنى عنده جناية؟
قال: ما جنى، فهو عليه.
قيل: فما على الذي رهنه شيء؟
قال: ما عليه شيء.
قال أحمد: ما على المرتهن شيء.
قال إسحاق: كما قال1.
[2271-] قلت: سئل فإن جنى العبد جناية لا تحيط بثمنه؟
قال: بقدر ذلك.
سئل: أليس يرجع بقدر ذلك على صاحبه؟