[2268-] قلت: قال سفيان: في رجل قال لرجل: أرهني كذا وكذا، وأعطيك مائة درهم، فأخذ الرهن، فجاء ليزن الدراهم، فسرق الرهن قبل أن يعطيه الدراهم؟
قال: لا يكون رهناً حتى يأخذ الدراهم، ليس عليه فيه ضمان، إلا بشيء قد قبضه.
قال أحمد: ولو قبضه كان من الراهن، لأن ملكه له.
قال إسحاق: كما قال سفيان1.
قال: كل شيء أخذه من سبب الثوب، ما بينه وبين قيمة الثوب يرده عليه.
قال أحمد: الثوب عارية، هو ضامن حتى يؤديه.
قال إسحاق: كما قال سفيان2.