[2268-] قلت: قال سفيان: في رجل قال لرجل: أرهني كذا وكذا، وأعطيك مائة درهم، فأخذ الرهن، فجاء

[2268-] قلت: قال سفيان: في رجل قال لرجل: أرهني كذا وكذا، وأعطيك مائة درهم، فأخذ الرهن، فجاء ليزن الدراهم، فسرق الرهن قبل أن يعطيه الدراهم؟

قال: لا يكون رهناً حتى يأخذ الدراهم، ليس عليه فيه ضمان، إلا بشيء قد قبضه.

قال أحمد: ولو قبضه كان من الراهن، لأن ملكه له.

قال إسحاق: كما قال سفيان1.

[2269-] قلت: قال سفيان في رجل جاء إلى رجل فقال: أعرني ثوبك أرهنه، فأعطاه فرهنه، فسرق الثوب؟

قال: كل شيء أخذه من سبب الثوب، ما بينه وبين قيمة الثوب يرده عليه.

قال أحمد: الثوب عارية، هو ضامن حتى يؤديه.

قال إسحاق: كما قال سفيان2.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015