يأمره صاحب الدابة؟
فقال: العلف على المرتهن، من أَمَرَهُ أن يُعَلِّفَ.
قال أحمد: هذا متبرع.
قال إسحاق: كلما رهنه دابة، فإن العلف على المرتهن، وله أن ينتفع بقدر العلف لِما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الرهن مركوب ومحلوب"1.
قال: يُدْفَعُ برمته، فيكون الدين على العبد حيث ما ذهب.
قال أحمد: إذا أذن لعبده في التجارة: فالدين على السيد، والعبد يسلم بجنايته إلا أن يفديه مولاه.
قال إسحاق: كما قال أحمد2.
قال: جائز.