[2231-] قلت: سئل سفيان عن رجلين كَفَلا عن رجل بدين فأخذا منه رهناً.1 فقال أحد الكفيلين: أنا آخذ بنصيبي من الرهن؟
قال: ما أراه رهنا حتى يغرما.
قال أحمد: حتى لو2 يغرما كيف يكون رهناً؟ ليس هذا يعد برهن.
قال إسحاق3: كما قال.