اشتراه متعمداً ضمن1، وإن كان جاهلاً، لم يضمن.

قال أحمد: الجاهل، لم لا يضمن؟ نقول: يضمن جاهلاً، أو عامداً.

قال إسحاق: كما قال أحمد2.

[2228-] قلت: قال سفيان في رجل أخذ مالا مضاربة، واشترى به بزا، فقدم به، فقال صاحب المال: لا تبعه،

[2228-] قلت: قال سفيان في رجل أخذ مالاً مضاربةً، واشترى به بزاً، فقدم به، فقال صاحب المال: لا تبعه، وقال المضارب: أنا أبيعه، يُنْظَرُ، فإن كان فيه ربح، أُجْبِرَ صاحب المال على أن يبيع، وإن لم يكن فيه ربح لم يجبر.

قال أحمد: هو كما قال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015