قال أحمد: جيد.

قال أحمد: إذا كان لك قرض على رجل، فلا تصرفه مضاربة ولا سلفاً، ولا يكون وديعة حتى تقبضه.

قال إسحاق: كما قال1.

[2227-] قلت2: قال سفيان في مضارب، ابتاع خمراً قال: إن كان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015