قال إسحاق: أجاد1.

[2229-] قلت: قال سفيان في رجل دفع إلى رجل خمسين دينارا، مضاربة فأخذ منها خمسة دنانير فضمنها،

[2229-] قلت: قال سفيان في رجل دفع إلى رجل خمسين ديناراً، مضاربة فأخذ منها خمسة دنانير فضمنها، ثم ألقاها في الخمسين فربح؟

قال: ضمن وله ما ربح.

قال أحمد: ليس هذا بشيء.

قال إسحاق: كلما أخذ المضارب من المضاربة شيئاً، ثم أعاده فيه ثم ربح، فالمضاربة صحيحة، على ما اشترطا عليه.

[2230-] قلت: قال سفيان في رجل دفع إلى رجل خمسين دينارا مضاربة، فقال: اشتر بها ما شئت، فاشترى

[2230-] قلت: قال سفيان في رجل دفع إلى رجل خمسين ديناراً مضاربة، فقال: اشتر بها ما شئت، فاشترى بها جارية، فوقع عليها، إن كانت يوم وقع عليها ثمن خمسين ديناراً: يغرم العُقْرَ، ويعزر، والولد مملوك.

قال أحمد: صدق، فإن كانت يوم وقع عليها ثمن ستين ديناراً:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015