منك إلى ذلك الأجل؟

قال: لا أرى به بأساً، إذا تراضيا أن يبيعه إياه.

قال أحمد: إذا باعه صاحب المال فجيد.

قال إسحاق: كما قال1.

[2226-] قلت: قال سفيان: إذا كان لك قرض، فلا تجعله مضاربة، [ع-149/ب] إلا أن تأمره أن يدفعه إلى

[2226-] قلت: قال سفيان: إذا كان لك قرض، فلا تجعله مضاربة، [ع-149/ب] إلا أن تأمره أن يدفعه إلى إنسان، ثم يدفع ذلك الإنسان إليه؟

قال: جيد2، ويجعل الوديعة قرضاً، ويجعلها مضاربة، ويجعل المضاربة قرضاً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015