قال: تدفع إلى الذي أقام البينة أنها له، حتى يجيء صاحب الوديعة، فيثبت.

قال إسحاق: كما قال.1

[2214-] قلت: سئل عن رجل وُجِدَ عنده ثوب مسروق، فقال: اشتريته؟

قال: يُقْضَى عليه.

قال أحمد: شديداً.

قال إسحاق: ينظر إلى هذا الذي اشتراه، فإن كان أمينا فعلى المستحق أن يفك الثوب منه بما أدى في ثمنه أو يتبع سارقه [ظ-67/أ] .

[2215-] قلت: سئل عن التجارة في جلود السباع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015