قال إسحاق: لا تحل التجارة في شيء من جلود السباع، ولكن لو كان عند الرجل منه شيء فانتفع به في لحاف أو ما أشبهه كان أهون.
قال: لا أرى به بأساً.
قال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس.3