قال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس.

قال إسحاق: لا بأس به إذا تتاركا، ثم تبايعا والإرادة منهما على المتاركة.1

[2213-] قلت: سئل سفيان: عن رجل كانت عنده دابة مسروقة، فقال: هي وديعة عندي؟

قال: بَيِّنَتُه أنها وديعة، وإلا قُضِيَ عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015