قال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس.
قال إسحاق: لا بأس به إذا تتاركا، ثم تبايعا والإرادة منهما على المتاركة.1
قال: بَيِّنَتُه أنها وديعة، وإلا قُضِيَ عليه.