[2212-] قلت: قال سفيان: إذا بعت رجلا بيعا بنقد، ولم يقضك، وعسر عليه الثمن، فقال: تاركني وأزيدك،
قال أحمد: يرجع عليه بالثمن وإن لم يكن أمره أن يشتريه.
قال إسحاق: كما قال، لأن اللازم للمسلم إذا عاينه أن يستنقذه، فإن نوى الارتجاع عليه بما استنقده كان له، شاء الأسير أو أبى1.