قال: هو سواء، هو من ماله حتى يرده.1

[2186-] قلت: ذهب بها على سوم، ولم يسم الثمن فهلكت؟

قال: هو على حديث شريح حين قال لعمر في الدابة، حين أراد أن يشترى، فعطبت، فقال: أخذته على سوم، فأنت له ضامن، حتى ترده، هذا يضمن القيمة على اليد ما أخذت حتى تؤديه مثل العارية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015