قال إسحاق: كما قال أحمد: أكره أن يأخذ فلوساً.1

[2184-] قلت: اشترى جارية فوضعها على يدي رجل حتى يستبرئها، فماتت قبل أن تحيض.

قال: من وضعها؟ فلم أقل شيئا؟

قال: الأمر على حديث ابن عمر "ما أدركت الصفقة حياً مجموعاً، فهو من مال المبتاع".

قال إسحاق: كما قال إلا أن يكون البائع منع الشيء الذي باعه حتى ينقده الثمن، فإذا هلك كان من مال البائع، وإن كان مما لا يكال، ولا يوزن.2

[2185-] قلت: رجل اشترى سلعة على الرضا، وسمى الثمن فهلكت؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015