قال إسحاق: كما قال، إلا قوله كالعارية.1

[2187-] قلت: رجل أخذ ثوباً من رجل فقال: اذهب به، فإن رضيته أخذته، فباعه؟

قال: هذا حين باعه، فقد رضيه إلا أن يكون باعه طمعاً

طور بواسطة نورين ميديا © 2015