[1941-] قلت: يشتري الرجل الذهب بالفضة، والفضة بالذهب [ع-127/ب] جزافا إذا كان1 تبرا أو حليا قد

[1941-] قلت: يشتري الرجل الذهب بالفضة، والفضة بالذهب [ع-127/ب] جزافاً إذا كان1 تبراً أو حلياً قد صيغ؟

قال: ما يعجبني هذا.2

قال إسحاق: لا خير فيه.

[1942-] قلت: رجل باع من رجل3، حنطة بذهب، إلى أجل، ثم يشتري به تمرا قبل أن يقبض الذهب من

[1942-] قلت: رجل باع من رجل3، حنطة بذهب، إلى أجل، ثم يشتري به تمراً قبل أن يقبض الذهب من بيعه؟

قال: لا يجوز شيء مما يكال، أو يوزن بشيء مما يكال أو يوزن، ولا بأس أن يشتري منه ما لا يكال، ولا يوزن.4

طور بواسطة نورين ميديا © 2015