قال إسحاق: كما قال سواء.

[1943-] قلت: يباع بعير ببعيرين إلى أجل؟

قال: لا يباع الحيوان بالحيوان نسيئة حديث سمرة.1

قال إسحاق: لا بأس به.2

[1944-] قلت: إذا كان للرجل الشفعة3، فمات، ولم يطلبها؟

قال: ليس لورثته شيء، قال: الشفعة، والحد، والخيار لا يورث، رجل قذف، أو رجل له4 خيار في بيع، أو شيء، إنما هو5 يطلبه هو بنفسه، فإذا6 مات لم ترثه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015