[1939-] قلت: رجل اشترى من رجل سلعة، إلى أجل، ثم ندم البائع فاستقال المشتري على أن يعطيه دراهم؟

قال: إذا أعطاه الدراهم فوق ما باعه، فليس به بأس.

قال إسحاق: شديداً كما قال.1

[1940-] قلت: من باع ثمرة حائطه، أو زرع أرضه على من الزكاة؟

قال: الزكاة إنما تكون على البائع.2

قال إسحاق: كما قال.3

طور بواسطة نورين ميديا © 2015