[1939-] قلت: رجل اشترى من رجل سلعة، إلى أجل، ثم ندم البائع فاستقال المشتري على أن يعطيه دراهم؟
قال: إذا أعطاه الدراهم فوق ما باعه، فليس به بأس.
قال إسحاق: شديداً كما قال.1
[1940-] قلت: من باع ثمرة حائطه، أو زرع أرضه على من الزكاة؟
قال: الزكاة إنما تكون على البائع.2
قال إسحاق: كما قال.3