(وإذا) 1 فلان [قد] 2 أخذ دراهمَ للحج، أله أن يحج لهذا قابلاً؟

فكأنه رخص فيه.

قال إسحاق: أرجو أن يكون ذلك جائزاً إذا كان على وجه النظر والحيطة.3

[1726-] قال أحمد: إنما يكره أن يظلل المحرم إذا كان راكباً، وأما إذا كان على القرار4 فلا بأس به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015