(أوان) 1 الحج؟

قال: ميراث.

قال إسحاق: الدراهم ميراث (الميت) ،2 ولكن إن كان الميت عليه الحج فرضاً، فلا بد من أن يحج الورثة عنه.3

[1724-] قلت لإسحاق: رجل أوصى [رجلاً] 4 أن يحج عنه بألف درهم، فاتجر الوصي بالألف فربح؟

قال: يجعل الربح كله في سبب الحج عن الميت، ويعطي الألفَ رجلاً بعينه فيحج، والنماء يعطى في سبب الحج.5

[1725-] سئل أحمد عن رجل قال: اعطوا فلاناً دراهم يحج عني،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015