[1727-] قلت: إذا أهل [بالحج] 1 [من] 2 دون الميقات ثم ترك إحرامه؟ 3

قال: لا يستطيع أن يتركه وهو محرم، وكل ما أصاب من لباس أو صيد أو غير ذلك فعليه (في كل واحد) 4 كفارة،5 (وإن) 6 أتى أهله فقد بطل حجه، إلا أنه محرم أبداً،7 نحن نقول في المحصر هو على إحرامه أبداً، إلا أن يكون بعدو.8

طور بواسطة نورين ميديا © 2015