شيئاً يحج بها وهي موسرة؟ فكأنه حسن لها أن تعطي1.

قال إسحاق: ما أحسن ما قال.

[1722-] (قلت:) 2 فإن أبى زوجها (أن يدعها تخرج) 3 وهي تجد محرماً؟

قال: إذا وجب عليها الحج فلا تطع زوجها.4

[1723-] سئل أحمد: عن رجل عزل5 ألف درهم للحج فمات قبل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015