(لاينبغي) 1له أن ينفذ ذاك2 إلا أن يكون الورثة كباراً فيجيزوا ذلك، فإن كانوا صغاراً فلا يحج الوصي3.
قال إسحاق: لا بل يستحب للوصي أو لمن كان يلي الميت من القرابة أن يتولى أن يحج عن الميت، فإنه أفضل من الغرباء، بعد أن يكون الذي دفع في الحج قواماً ليس فيه فضل كبير عن الحج، فإذا كان كذاك فحج، فما فضل جعله في الحج [ظ-51/أ] 4.