إنسان فمات1 في بعض الطريق. قال: ينبغي له أن يوصي أن يحجوا عنه، فإن لم يفعل ترد الدراهم على الورثة2 وليس عليه شيء مما أنفق.

قال أحمد: ليس عليه شيء مما أنفق،3 ويحجوا بالباقي من (حيث بلغ) 4 هذا الميت.5

قال إسحاق: كما قال أحمد سواء

[1670-] قلت: قال سفيان: أكره أن يستأجر الرجل عن (أبويه) 6 يحج

طور بواسطة نورين ميديا © 2015